المحقق الكركي

76

رسائل الكركي

الميت الثاني وخمسة وثلاثون من الميت الأول ، فيكون لكل واحد من ولدي الابن تسعة وأربعون ، وللزوجة التي هي جدة ولدي الابن اثنان وعشرون سهما . فها هنا يتحد الوارث واختلف الاستحقاق ، لأن الأولاد الثلاثة ورثوا من الفريضة الأولى بالنوبة ومن الثاني بالإخوة ، والمرأة ورثت من الفريضة الأولى بالزوجية من الثاني بالجدة . الرابعة : وهو اختلاف الوارث واتحاد الاستحقاق : كما لو خلف الميت أبوين وولدا ، ثم مات الولد وخلف ولدا ، فالفريضة الأولى من ستة ، يأخذ الأبوان سهمين وولد الميت أربعة أسهم حصة أبيه . فها هنا الاستحقاق واحد وهو البنوة لكن الوارث مختلف ، لأن الوارث الأول هو الميت ووارث الثاني هو ولد الميت وغير أبيه . قوله : الوفق إلى قوله إن كان بين الفريضتين وفق . مثل أن يموت انسان وخلف أبوين وزوجة ، ثم تموت الأم عن ستة بنات . والمسألة الأول من اثني عشر : نصيب الأم منها أربعة وورثتها الستة ، وبين الأربعة والستة توافق بالنصف ، فاضرب وفق الفريضة الثانية وهو ثلاثة في الفريضة الأولى وهي اثنا عشر تبلغ ستة وثلاثين : نصيب الأم منها اثني عشر وورثتها ستة فلكل واحد منها سهمان . قوله : وإن لم يكن . مثل أن يموت انسان عن ولدين ، ثم يموت أحدهما عن ثلاثة ، فأضرب الفريضة الثانية وهي ثلاثة في الفريضة الأولى وهي اثنان ، وهي تبلغ ستة ، فها هنا يصح .